الشيخ البهائي العاملي

137

الإثنا عشريات الخمس

للحائض والنفساء والمستحاضة الغير القليلة وماسّ الميّت نجسا « 1 » ، وبالتيمّم لذي العذر بضربتين مطلقا على الأحوط ، وإخلال الثانية بالموالاة توهّم . الثاني : القيام « 2 » ناويا ومكبّرا وقارئا ، والركن منه ما يركع عنه ، فلو ركع عن قيام القنوت انسلخ آخره عن الاستحباب وتمحّض في الوجوب ، واعتبار الحيثيتين كالتكبير للإحرام والركوع والصلاة على من فوق الستّ ودونها ممكن . الثالث : الاستقلال في القيام والقعود وغير هما بمعنى إلقاء الثقل على الأرض من غير تشريك بينها وبين غيرها من عصا أو حائط ونحوه بحيث لو زال

--> - فهل ينصرف نذر الطهارة إلى المائيّة لأشديّتها وتبادرها أو يتخيّر بينها وبين الترابيّة للصدق عليهما حقيقة قطعا ؟ كلّ محتمل ، وعلى الأوّل ينصرف إلى المائيّة المبيحة للصلاة لجريان العلّة ، وعلى الثاني يجزي غير المبيحة مائيّة كانت أو ترابيّة على ما مرّ من حقيقته غير المبيحة ، وكذا الحال لو قلنا : إنّ الإطلاق على الثلاثة بالاشتراك اللفظي ، ولو جعلناه حقيقة في المبيحة ، مجازا في غيرها فلا ريب في الانصراف إليها فيتخيّر بين مائيّتها وترابيّتها على ثاني الاحتمالين ويتعيّن المائيّة على أولّها ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 1 ) - الميّت النجس هو من برد بالموت ، غير معصوم ولا شهيد ولا مغتسل غسلا كاملا في حقّه بعد الموت ولا قبله مقتولا بالسبب المغتسل له والتقييد بالكامل لإدراج فاقد الخليط والمتيمّم عن بعض الغسلات ، وقولنا « في حقّه » لإخراج المحرم إذ غسله بدون الكافور كامل في حقّه ، وقولنا « مقتولا » حال عن المغتسل قبل الموت فهو لإدراج ما لو مات بغير قتل أو قتل بغير السبب المغتسل لأجله ، « منه زيد عمره » . ( 2 ) - القيام في الصلاة على سبعة أنحاء : لأنّه إمّا شرط أو شطر أولا ولا ، فالشرط قيام النيّة على ما هو الأظهر من شرطيّتها ، والشطر إمّا واجب أو مستحبّ ، والأوّل إمّا ركن أو تابع له أولا ولا ، فالأوّل المتصل بالركوع فلو ركع جالسا بطلت ، والثاني قيام التكبير ، والثالث كقيام القراءة والمستحبّ كقيام القنوت وغيرهما إمّا مباح أو حرام فالأوّل التطويل الغير المخرج عن كونه مصلّيا ، والثاني المخرج ، والأصحاب لم يذكروا القيام المباح والظاهر أنّه ما ذكرناه إذا لم يعد فعلا كثيرا ، « منه زيد عمره » .